الشيخ محمد باقر الإيرواني

487

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

قوله قدّس سرّه : « الثامن : إنه لا يكاد . . . ، إلى قوله : التاسع : إنه قد عرفت . . . » . « 1 » الأمر الثامن : اعتبار وجود الملاكين : [ أي إن ملاك الأمر بالصلاة وملاك النهي عن الغصب ] ذكر قدّس سرّه أن المورد لا يكون من موارد الاجتماع إلّا إذا فرض وجود ملاك كلا الحكمين في مورد الاجتماع ، أي إن ملاك الأمر بالصلاة - وهو المصلحة - لا بدّ أن لا يكون خاصا بالصلاة في الدار المباحة بل يلزم أن يعمّ الصلاة في المغصوب أيضا ، وهكذا ملاك النهي عن الغصب - وهو المفسدة - يلزم أن يعمّ الغصب الصلاتي أيضا ولا يختص بالغصب غير الصلاتي . إن مورد الاجتماع إذا كان يشتمل على كلا الملاكين فيصح أن يعدّ من موارد اجتماع الأمر والنهي ويحكم آنذاك بثبوت كلا الحكمين بناء على الجواز - لعدم المانع من ثبوتهما لفرض توفّر الملاكين وتعلّق كل حكم بكل واحد من العنوانين - وبناء على الامتناع لا يحكم بثبوت كلا الحكمين ، وإنما يلزم مع فرض اقوائية أحد الملاكين ثبوت الحكم على طبق الأقوى ، ومع فرض تساويهما يلزم ثبوت حكم آخر كالإباحة مثلا . هذا مع فرض ثبوت كلا الملاكين .

--> ( 1 ) الدرس 158 : ( 9 / صفر / 1426 ه ) .